مادة 284 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
يحجب أولاد الأم والأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل.
يحجب أولاد الأم والأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل.
1 ـ يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة. 2 ـ يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 277.
يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وابن الابن وان نزل.
يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وان نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها. طبقاً لحكم المادة 278 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.
الفصل الثاني: الرد
1 ـ إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. 2 ـ يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض…
الباب السادس: الإرث بحق الرحم
1 ـ إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام. 2 ـ ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم.
يمنع من الإرث ما يلي: أ) موانع الوصية المذكورة في المادة 223. ب) اختلاف الدين بين المسلم وغيره. ج) لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.
1 ـ العصبة من الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزل، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض. 2 ـ في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالاخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالاخوة لأب ويأخذون…