قانون1 قانون السير

مادة 148 من قانون السير

للسلطة التي منحت الرخصة حق سحبها إذا فقد حاملها أحد الشروط المفروضة لإعطائها والمنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون، عدا عن شرط الإقامة.

مادة 149 من قانون السير

(المعدلة بالقانون رقم (35) تاريخ 23/2/1954): 1 ـ يوضع بمخالفات هذا القانون محاضر ينظمها: أ ـ رجال الضابطة العدلية. ب ـ مأمورو مراقبة السير ودوائر الأشغال العامة المحلفون خصوصاً لهذه الغاية اليمين المنصوص عليها في المادة (58) من هذا القانون.…

مادة 150 من قانون السير

تطبق الأصول الموجزة المبينة في المواد من 225 إلى 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع مخالفات أحكام هذا القانون المعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس التكديري. وتطبق أصول المحاكمات العادية، على جميع مخالفات أحكامه المعاقب عليها بالحبس، وفي جميع…

مادة 135 من قانون السير

1 ـ يعاقب بغرامة من ليرتين إلى خمسين ليرة، كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون، أو للقرارات أو التعليمات الصادرة بالاستناد إليه، إذا لم يرد نص خاص على عقوبتها فيه أو في أي قانون آخر. 2 ـ ويعاقب بالعقوبة…

مادة 136 من قانون السير

1 ـ على حائز السيارة العامة إجراء عقد تأمين ضد المسؤولية المدنية لتغطية أضرار الغير التي يسببها استعمال السيارة، وذلك لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في سورية. 2 ـ إذا وجد عدة متضررين وتجاوز مجموع التعويضات المستحقة والالتزامات الناشئة عن…

مادة 137 من قانون السير

1 ـ إن عقد التأمين ضد المسؤولية المدنية يعطي المتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد. 2 ـ إذا وجد عدة متضررين وتجاوز مجموع التعويضات المستحقة على حائز السيارة المبلغ المؤمن عليه، فإن حقوق…

مادة 138 من قانون السير

1 ـ لا يمكن للمؤمن له الاحتجاج تجاه المتضرر بالدفوع الناتجة عن عقد التأمين، أو عن القانون المطبق على العقد والتي من شأنها تخفيض التعويض أو إلغاؤه. 2 ـ تتمتع شركة التأمين بحق الرجوع على المؤمن له في الحالات وضمن…

مادة 139 من قانون السير

على المؤمن وشركة التأمين إعلام السلطات عن انتهاء التأمين أو تعليقه، وينتج التعليق أو الإلغاء مفعوله بعد 14 يوماً من استلام الإشعار بذلك.

مادة 140 من قانون السير

(المعدلة بالقانون رقم 35 تاريخ 23/2/1954): 1 ـ إن مبلغ التأمين لمتضرر واحد هو (5000) ليرة على الأقل، سواء أكان المتضرر من الأشخاص المنقولين في السيارة أو من خارجها. 2 ـ وهو (25000) ليرة على الأقل لمجموع المتضررين في كل…