Call us now:
الفصل الثاني: تدابير الاحتراز من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
الفصل الثاني: تدابير الاحتراز
الفصل الثاني: تدابير الاحتراز
تدابير الاحتراز بصورة عامة
التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي: 1 ـ الحجز في مأوى احترازي. 2 ـ العزلة. 3 ـ الحجز في دار التشغيل.
إذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث إلى النصف كل عقوبة موقتة قضى بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة إلا في الحالات التي خصها القانون بنص.
يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن وفقاً لما اختاروه عند بدء عقوبتهم. ولا يمكن استخدامهم خارج السجن إلا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.
العقوبات التكديرية
(ملغاة بالمرسوم التشريعي 85 الصادر بتاريخ 28 / 9 / 1953).
1 ـ تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام. 2 ـ تنفذ هذه العقوبة في المحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحة. 3 ـ لا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.
1 ـ الإقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم علية يختاره القاضي من قائمة موضوعة بمرسوم ولا يمكن من حال من الأحوال أن يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل إقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت…
تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة وعشرين ومائة ليرة.