Call us now:
مادة 97 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
كل حكم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات إلا إذا تضمن الحكم خلاف ذلك.
كل حكم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات إلا إذا تضمن الحكم خلاف ذلك.
على طبيب المأوى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر. ويجب أيضاً أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.
1 ـ من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أو بالعزلة أو بالحرية المراقبة أو بمنع الإقامة أو بالكفالة الاحتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي…
1 ـ تتراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. 2 ـ تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم. 3 ـ يأمر القاضي بوضع المحكوم عليه في إحدى هاتين المؤسستين وفقاً لمؤهلاته ولنشأته المدنية أو…
إذا غادر المحكوم عليه ـ لأية مدة كانت ـ المؤسسة التي حجز فيها لغرض الحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات.
التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي: 1 ـ منع ارتياد الخمارات. 2 ـ منع الإقامة. 3 ـ الحرية المراقبة. 4 ـ الرعاية. 5 ـ الإخراج من البلاد.
التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي: 1 ـ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية. 2 ـ المنع من مزاولة عمل. 3 ـ المنع من حمل السلاح.
التدابير الاحترازية العينية هي: 1 ـ المصادرة العينية. 2 ـ الكفالة الاحتياطية. 3 ـ إقفال المحل. 4 ـ وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.
الحجز في مأوى احترازي