قانون1 القانون رقم 18 لعام 2004 الخاص بتنظيم تجارة المواد والمستحضرات الكيماوية

مادة 2

أ – يحظر تعاطى تجارة الأشياء الخاصة بالقطاع الزراعي والمعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلا بموجب رخصة رسمية تمنحها الوزارة. ب – يشمل الحظر إنتاج وحيازة الأشياء المذكورة بالفقرة /أ/ السابقة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشراءها.

مادة 3

أ – ينحصر حق الترخيص بتداول /بيع وشراء/ الأشياء المعرفة بالفقرتين (أ – ج) من المادة الأولى من هذا القانون بالأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين. ب – ينحصر حق الترخيص بتداول /بيع وشراء/ الأشياء المعرفة بالفقرة /ب/ من المادة الأولى من…

مادة 4

أ – تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة بقرار من الوزير. ب – يقدم طلب الرخصة إلى الوزارة مع الأوراق الثبوتية المطلوبة للترخيص عن طريق مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات. ج – تمنح الرخصة وتجدد وفق الاتي…

مادة 5

يجوز لوزارت الدولة وجهاتها العامة وهيئات البحث العلمي استيراد الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون للاستعمال الخاص من قبلها بموجب موافقة تمنح من قبل الوزارة حسب نوع الأشياء المطلوب استيرادها ومقدار حاجتها الفعلية.

مادة 6

تخضع عبوات الأشياء المستوردة والمنتجة محليا المعرفة بالفقرات (ب ج د ه- و ز) من المادة الأولى من هذا القانون إلى لصاقة ذات قيمة خاصة لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين أو الأطباء البيطريين حسب الحال تحدد قيمتها بقرار من الوزير بما…

مادة 7

يجب على المرخص له تبليغ الوزارة نسخة مصدقة من السجل التجاري عند كل تعديل أو تبديل يتناول اسم صاحب المحل أو المعمل المرخص له أو عنوانه التجاري خلال مدة شهر واحد من تاريخ وقوع التبديل أو التعديل.

مادة 8

على أصحاب المحلات التجارية المرخص لهم بإنتاج أو تجارة أو تداول الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون تسوية أوضاع محلاتهم بما ينسجم مع أحكام هذا القانون خلال مدة ستة اشهر من تاريخ صدوره.

مادة 9

للوزارة وحدها حق التأشير على الفواتير المتعلقة باستيراد الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون.

مادة 10

أ – يحدد بقرار من الوزير أنواع وأسماء الأشياء الخطرة مما ورد في المادة الأولى من هذا القانون. ب – يجب على أصحاب المحلات المرخص لهم حفظ الأشياء الخطرة المشار إليها بالفقرة /أ/ السابقة ضمن غرف أو خزن أو أماكن…