مادة 1
يستبدل بأحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة والقانون رقم 57 لسنة 1950 الصادر في سورية في شأن المحكمة العليا المشار إليهما النصوص المرفقة وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.
يستبدل بأحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة والقانون رقم 57 لسنة 1950 الصادر في سورية في شأن المحكمة العليا المشار إليهما النصوص المرفقة وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.
جميع الدعاوى المنظورة الان أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً وجميع القضايا المنظورة الان أمام المحكمة العليا في دمشق والتي أصبحت بموجب هذا…
تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها في الإقليم المصري كما تحدد الرسوم المقابلة لها في الإقليم السوري بقرار من رئيس الجمهورية وكل ذلك إلى أن يصدر القانون الخاص بالمرسوم.
يقبل أمام المحكمة الإدارية العليا المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض ويقبل أمام محكمة القضاء الإداري المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف ويقبل أمام المحاكم الإدارية المحامون المقبولون أمام المحاكم الابتدائية وذلك كله إلى أن ينظم جدول المحامين الخاص بمجلس الدولة.
يجوز خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر هذا القانون أن يعين رؤساء وأعضاء المحكمة العليا ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف والمحاكم القضائية الأخرى وشاغلو الوظائف القضائية في الإقليم السوري وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة السورية من رجال القانون أو من سبق له…
إلى أن يتم توحيد النظام النقدي في إقليمي الجمهورية تحدد مرتبات أعضاء المجلس في كل إقليم طبقاً للجدول الملحق بهذا القانون ويحدد عدد وظائفهم في الميزانية. ويسري الجدول المشار إليه على أعضاء مجلس الدولة من وقت نشر هذا القانون دون…
لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند (5) من المادة 55 من النصوص المرافقة على المعينين من الإقليم السوري حتى أول سبتمبر سنة 1961 كما لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند (6) من هذه المادة على أعضاء مجلس الدولة…
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره. صدر برياسة الجمهورية في 13 شعبان 1378 – 21 فبراير (شباط) 1959 رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر