المادة 1 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 203 إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر.
المادة 203 إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر.
المادة 2 أ. كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ب. يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
الفصل الثاني الاختصاص العام الشامل المادة 3 تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على السوري سواء أكان مقيما في سورية أم خارجها.
الفصل الثالث الاختصاص العام الدولي المادة 4 تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري إذا كان له موطن أو سكن في سورية.
المادة 5 تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال الآتية: أ. إذا كان له في سورية موطن مختار. ب. إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في…
المادة 6 تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا من غير السوريين وله موطن في سورية أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.
المادة 7 تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية: أ. إذا كان آخر موطن للمتوفى في سورية. ب. إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية. ج. إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية…
المادة 8 يجوز رفع الدعوى في سورية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية: أ. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه في سورية. ب. إذا كانت الدعوى بطلب التفريق أو…
المادة 9 يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دوليا طبقا للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمنا.
المادة 10 تختص المحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.