قانون1 القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 52 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم الباب الأول: الاختصاص الفصل الأول: تقدير الدعاوى المادة 52 في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف…

المادة 53 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 53 ‌أ. يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالمنقولات وفي حال الاعتراض على القيمة يصار إلى تحديدها عن طريق الخبرة. ‌ب. لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص اكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع.