/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلى 00 المادة /1/ مصرف التوفير موءسسة عامة ذات طابع اقتصادى تتمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وتشارك فى تنمية الاقتصاد الوطنى وترتبط بوزير المالية00 مركزها مدينة دمشق 0