قانون1 المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلى 00 المادة /1/ مصرف التوفير موءسسة عامة ذات طابع اقتصادى تتمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وتشارك فى تنمية الاقتصاد الوطنى وترتبط بوزير المالية00 مركزها مدينة دمشق 0

/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

المادة /4/ اغراض المصرف 00 القيام بالاعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية كافة 2/ دعم الحركة الاقتصادية فى البلاد من خلال تمويل المنشات / السياحية والصناعية والتجارية والحرفية والصحية والتعليمية والبيئية 00000 تلبية حاجات التسليف ذى الاجل القصير والمتوسط والطويل 4/ تعبئة…

/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

المادة /5/ يتولى المصرف القيام بجميع الاعمال المصرفية التى تكفل تحقيق اغراضه المشار اليه فى المادة / 4/ وله فى سبيل ذلك 00 منح التسهيلات المصرفية والقروض لتمويل الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين لاجال قصيرة ومتوسطة وطويلة بما لايتجاوز عشر سنوات تمويل…

/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

المادة /6/00 تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة فى المادة السابقة والضمانات المقبولة فى نظام عمليات المصرف ويجب ان يحدد فى هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض واجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها 0 تغطى…

/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

المادة 7/00 يعتبر عقد القرض واسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين اسنادا تنفيذية 0 يعتبر تقرير وضع اليد بموءازرة الخبراء اثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الاوصاف لدى الجهات القضائية ويأخذ حكمه ريثما يتم هذا الاجراء عند احالة…

/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

المادة /8/00 يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التى الت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها 0 يجوز للمصرف امتلاك العقارات التى الت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم…

/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

المادة /9/00 يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات التى توضع عليها اشارة الرهن او التامين ضمانة لحقوقه ويأتى هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة…

/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

المادة /10/ 00 يحق للمصرف اذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق ان يعمد الى طلب بيع العقار المرهون او الجارى عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على انذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل او ببطاقة بريدية مكشوفة وتتم اجراءات البيع بصرف…