Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
مادة (48): يصدر وزير المالية النظام الداخلي للهيئة والتعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة (48): يصدر وزير المالية النظام الداخلي للهيئة والتعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة (49): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 28/3/1426 هـ الموافق 6 رئيس الجمهورية بشــــــــــــار الأســـــــــــد
الفصل الثاني عشر أحكام عامة المادة (42): مع مراعاة أحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها شركات التأمين المرخصة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي عن جميع نشاطاتها الاكتتابية والاستثمارية…
المادة (43): تُعدل المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 بحيث تصبح على النحو الآتي: تهدف الهيئة الى تنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان…
المادة (44): تُعدل المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 بحيث تصبح على النحو الآتي: يصدر نظام العاملين في الهيئة ونظامها المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عملها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس
المادة (45): تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على مؤسسات وشركات التأمين وإعادة التأمين القائمة في الجمهورية العربية السورية عند نفاذه (المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين) وتلتزم هاتان الجهتان بتوفيق أوضاعهما مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة…
المادة (46):أ ـ تلتزم الجهات التي تقدم الخدمات التأمينية عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه والأنظمة الصادرة بموجبه. ب ـ يلتزم اتحاد وكلاء التأمين بتوفيق أوضاعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي
مادة (47): أ ـ في كل ما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم التشريعي والمرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 تطبق أحكام قانون التجارة وتعديلاته. ب ـ يُنهى العمل بقانون مراقبة أعمال التأمين رقم /195/ لعام 1959، وتلغى…
المادة (32): تُحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه ومايتصل بهاتين الحالتين في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
الفصل الثامن مقدمو الخدمات التأمينية المادة (33): لا يجوز لمقدمي الخدمات التأمينية المدرجين أدناه ممارسة أعمالهم إلا بعد حصولهم على ترخيص من الهيئة، وتسجيلهم في السجل الخاص بذلك، وبعد تحقق الشروط التي يتضمنها نظام مقدمي الخدمات التأمينية وأنظمة…