قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من…

مادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا اجتمع في مكان التحقيق نائب عام وأحد موظفي الضابطة العدلية، يقوم النائب العام بأعمال الضابطة العدلية. 2 ـ وإذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللنائب العام حينئذ أن يتولى التحقيق بنفسه أو أن…

مادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يوقع النائب العام والكاتب والأشخاص المذكورين في المادة 36 على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الأحكام السابقة. 2 ـ وإذا تعذر وجود هؤلاء الأشخاص فيسوغ للنائب العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر.