قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مادة 29 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة. 2 ـ ويحيط النائب العام قاضي التحقيق علماً بانتقاله ولا يكون ملزماً بانتظار حضوره لمباشرة عمله طبقاً لما هو مبين…

مادة 30 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ ينظم النائب العام محضراً بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون أقوال من شاهدها ومن كان لديه معلومات عنها أو معلومات تفيد التحقيق. 2 ـ يصادق أصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها. وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.

مادة 33 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا تبين من ماهية الجريمة أن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن أن تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللنائب العام أن ينتقل حالاً إلى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الأشياء التي يراها مؤدية إلى اظهار الحقيقة.

مادة 35 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يعنى بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها. فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي. 2 ـ إذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ…