قانون1 قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

مادة 58 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ لا تسري أحكام التكرار على الأحداث ولا تسجل الأحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي كما ولا تطبق بحقهم العقوبات الفرعية والإضافية. ب ـ يلغى تسجيل جميع الأحكام السابقة من السجل العدلي كما وتلغى العقوبات الفرعية والإضافية المقررة بأحكام…

مادة 32 مكرر من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

يتقاضى المتفرغون من أعضاء محاكم الأحداث، عن مدة تفرغهم تعويض المكتبة المخصص للقضاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 975، وفي حال انقطاعهم عن العمل في المحكمة لأي سبب كان، يقطع عنهم هذا التعويض عن فترة الانقطاع ويعطى للأعضاء الاحتياطيين…

مادة 40 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

إذا اشترك في الجريمة الواحدة أحداث وغير أحداث يفرق بينهم وينظم للأحداث منهم إضبارة خاصة تحوي على جميع ما يتعلق بهم وذلك وفقاً للأصول الآتية: أ ـ تقوم النيابة العامة بالتفريق في القضايا التي تحيلها على المحكمة مباشرة. ب ـ…

مادة 41 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

لا يجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود أو المتعلقة بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة على أنه يجوز إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة أو…