Call us now:
ج ـ واجبات الأوصياء من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
ج ـ واجبات الأوصياء
ج ـ واجبات الأوصياء
ويجوز تعيين ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي.
1 ـ إذا رأى الوصي قبيل بلوغ القاصر الثامنة عشر أنه مجنون أو معتوه أو أنه لا يؤمن على أمواله إذا ما بلغ هذه السن فعليه أن يخبر المحكمة عن ذلك بعريضة رسمية لتنظر في استمرار الوصاية عليه. 2 ـ…
1 ـ يتولى الناظر مراقبة الوصي في ادارة شؤون القاصر وعليه ابلاغ القاضي عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليه. 2 ـ على الوصي اجابة الناظر إلى كل ما يطلبه من ايضاح عن ادارة أموال القاصر وتمكينه من فحص…
1 ـ على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة كل ما يحصله من نقوده وما ترى المحكمة لزوماً لإيداعه من الاسناد والحلي وغيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه اياها ولا…
1 ـ إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فوراً أن يطلب إلى المحكمة اقامة وصي جديد. 2 ـ إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر.
1 ـ على الوصي أن يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمستندات وفقاً للاحكام المقررة في هذا القانون. 2 ـ للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية.
للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم كفالة تقدرها وتكون مصاريفها على القاصر.
تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض.
الفصل الرابع: الوصية على مال القاصر