Call us now:
مادة 1 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.
الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.
الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجاً.
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة
1 ـ إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز. 2 ـ إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته. 3 ـ تجري على الهدايا أحكام…
الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه
الفصل الأول: الرضا والعلانية
ينعقد الزواج بايجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر.
يكون الايجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً.
يجوز أن يكون الايجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس.
1 ـ يجوز التوكيل في عقد النكاح. 2 ـ ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.