Call us now:
مادة 148 من قانون السير
للسلطة التي منحت الرخصة حق سحبها إذا فقد حاملها أحد الشروط المفروضة لإعطائها والمنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون، عدا عن شرط الإقامة.
للسلطة التي منحت الرخصة حق سحبها إذا فقد حاملها أحد الشروط المفروضة لإعطائها والمنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون، عدا عن شرط الإقامة.
(المعدلة بالقانون رقم (35) تاريخ 23/2/1954): 1 ـ يوضع بمخالفات هذا القانون محاضر ينظمها: أ ـ رجال الضابطة العدلية. ب ـ مأمورو مراقبة السير ودوائر الأشغال العامة المحلفون خصوصاً لهذه الغاية اليمين المنصوص عليها في المادة (58) من هذا القانون.…
تطبق الأصول الموجزة المبينة في المواد من 225 إلى 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع مخالفات أحكام هذا القانون المعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس التكديري. وتطبق أصول المحاكمات العادية، على جميع مخالفات أحكامه المعاقب عليها بالحبس، وفي جميع…
1 ـ يعاقب بغرامة من ليرتين إلى خمسين ليرة، كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون، أو للقرارات أو التعليمات الصادرة بالاستناد إليه، إذا لم يرد نص خاص على عقوبتها فيه أو في أي قانون آخر. 2 ـ ويعاقب بالعقوبة…
يمكن إقامة الدعوى على المسؤول مدنياً أمام محكمة موطنه أو محكمة محل الحادث.
1 ـ على حائز السيارة العامة إجراء عقد تأمين ضد المسؤولية المدنية لتغطية أضرار الغير التي يسببها استعمال السيارة، وذلك لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في سورية. 2 ـ إذا وجد عدة متضررين وتجاوز مجموع التعويضات المستحقة والالتزامات الناشئة عن…
1 ـ إن عقد التأمين ضد المسؤولية المدنية يعطي المتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد. 2 ـ إذا وجد عدة متضررين وتجاوز مجموع التعويضات المستحقة على حائز السيارة المبلغ المؤمن عليه، فإن حقوق…
1 ـ لا يمكن للمؤمن له الاحتجاج تجاه المتضرر بالدفوع الناتجة عن عقد التأمين، أو عن القانون المطبق على العقد والتي من شأنها تخفيض التعويض أو إلغاؤه. 2 ـ تتمتع شركة التأمين بحق الرجوع على المؤمن له في الحالات وضمن…
على المؤمن وشركة التأمين إعلام السلطات عن انتهاء التأمين أو تعليقه، وينتج التعليق أو الإلغاء مفعوله بعد 14 يوماً من استلام الإشعار بذلك.
(المعدلة بالقانون رقم 35 تاريخ 23/2/1954): 1 ـ إن مبلغ التأمين لمتضرر واحد هو (5000) ليرة على الأقل، سواء أكان المتضرر من الأشخاص المنقولين في السيارة أو من خارجها. 2 ـ وهو (25000) ليرة على الأقل لمجموع المتضررين في كل…