Call us now:
قانون الملاهي
يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 20 بغرامة نقدية قدرها ليرتان سوريتان.
يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 20 بغرامة نقدية قدرها ليرتان سوريتان.
يعاقب على كل تأخير بدفع الأقساط في الاستحقاقات المعينة وفقاً لأحكام المادة 15 بغرامة تعادل عشرة في المئة من الرسم المستحق وغير المدفوع وإذا تجاوز التأخير خمسة عشر يوماً يغلق المحل ريثما تدفع جميع الرسوم المستحقة مع الغرامات.
يعتبر ملتزمو الملاهي ذات الفئة الثالثة ومديروها ومنظموها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن المخالفات وتفرض عليهم العقوبات المنصوص عليها في الباب الرابع من المرسوم الاشتراعي المؤرخ في 26 كانون الأول 1933 رقم 3 المتعلق بالطوابع.
مع الاحتفاظ بأحكام المادة 11 يعتبر تنقيص المساحة أو عدد المقاعد ابتداء من تاريخ وقوعه وإذا وقع دون بيان سابق يعتبر ابتداء من تاريخ وتقديم البيان.
يعاقب على زيادة عدد المقاعد أو المساحة دون بيان سابق بغرامة نقدية قدرها خمس ليرات سورية عن كل مقعد أو متر مربع مضاف وإذا تكررت المخالفة تضاعف الغرامة وفي حالة اقترافها للمرة الثالثة في مدة ستة أشهر يغلق المحل من…
يعاقب على عدم تقديم البيان المنصوص عليه في المواد 7 و14 و22 بغرامة نقدية قدرها خمس عشرة ليرة سورية ويخفض هذا الجزاء إلى نصفه إذا قدم أصحاب الملاهي التي ستفتح بعد نشر هذا القانون البيان المذكور بعد انقضاء المهلة المعينة…
على مستثمري الملاهي ذات الفئة الثالثة أن يستعملوا تذاكر للدخول ذات أرومة دون طابع على أن تستبدل حين الدخول بتذاكر ذات طابع.
يجب أن تعلن أسعار الدخول في لوحة معلقة على أبواب محلات الملاهي بأحرف ظاهرة وقابلة القراءة على بعد ثلاثة أمتار.
يستوفى الرسم المترتب على المحلات الداخلة في الفئتين الأولى والثانية شهرياً على قسطين متساويين يدفع الأول منهما في اليوم الأول من كل شهر والثاني في اليوم السادس عشر منه.
يترتب على متعهدي حفلات الملاهي ذات الفئة الثالثة أو على منظميها أو مديريها أن يقدموا قبل المباشرة بالعمل إلى أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو القضاء بياناً خطياً تابعاً لرسم الطابع متضمناً: 1 ـ اسم مدير الحفلة أو ملتزمها…