Call us now:
قانون المسكرات
تباع الأموال المصادرة وتحصل الغرامات وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
تباع الأموال المصادرة وتحصل الغرامات وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
للمحكوم عليه أو المتضرر مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ أو الإعلان للاعتراض على القرار الصادر بحقه إلى محكمة الجزاء الصلحية في المنطقة.
يقرر المصادرة ويعين العقوبة أكبر موظف مالي في القضاء أو في المحافظة. تبلغ خلاصة القرار إلى المخالف بالذات أو إلى محل إقامته وإذا تعذر التبليغ تعلن على باب دار الحكومة ويسجل تاريخ الإعلان بذيل القرار.
يحق للموظفين المكلفين بتثبيت المخالفات دخول المعامل والمستودعات والمخازن والحوانيت وملاحقها وسائر المحلات العمومية لأجل التفتيش والمراقبة ويحق لهم ـ للغاية نفسها ـ أن يدخلوا المساكن على أن يستحصلوا على أمر بالتحري من السلطة المختصة.
تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ينظمه موظفو المالية المختصون أو أفراد القوة العامة أو الضابطة العدلية أو موظفو الجمارك. وفي حال عدم ضبط المواد المهربة تثبت المخالفة بسائر الأدلة القانونية.
للمصادرات والغرامات المقررة بموجب هذا القانون صفة التعويض المدني فلا يجوز إدغامها ولا تطبق بشأنها الأسباب المخففة المنصوص عنها في المادة 47 من قانون الجزاء ويحكم بها بالتضامن والتكافل على جميع المخالفين. لا يشترط في فرض العقوبات ثبوت سوء النية.
كل مخالفة لم يحدد لها عقوبة في هذا القانون يعاقب مقترفها بغرامة تتراوح بين 10 و200 ل.س.
الباعة المتوجب عليهم مسك الحساب الخاص المنصوص عنه في المادة الرابعة عشر والذين يخالفون هذه المادة يعاقبون بغرامة قدرها أربعون ليرة سورية وإذا استمرت المخالفة مدة يغلق المحل لحين مسك الحساب المطلوب.
من يخالف الشروط الموضوعة بمقتضى المادة 10 يعاقب بغرامة تتراوح بين 30 و300 ل.س. وبإغلاق المعمل.
من أقدم على صنع المواد الكحولية بدون رخصة يعاقب بغرامة بين 30 و300 ل.س.