Archives قوانين خاصة

قانون المسكرات

تباع الأموال المصادرة وتحصل الغرامات وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.

قانون المسكرات

للمحكوم عليه أو المتضرر مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ أو الإعلان للاعتراض على القرار الصادر بحقه إلى محكمة الجزاء الصلحية في المنطقة.

قانون المسكرات

يقرر المصادرة ويعين العقوبة أكبر موظف مالي في القضاء أو في المحافظة. تبلغ خلاصة القرار إلى المخالف بالذات أو إلى محل إقامته وإذا تعذر التبليغ تعلن على باب دار الحكومة ويسجل تاريخ الإعلان بذيل القرار.

قانون المسكرات

يحق للموظفين المكلفين بتثبيت المخالفات دخول المعامل والمستودعات والمخازن والحوانيت وملاحقها وسائر المحلات العمومية لأجل التفتيش والمراقبة ويحق لهم ـ للغاية نفسها ـ أن يدخلوا المساكن على أن يستحصلوا على أمر بالتحري من السلطة المختصة.

قانون المسكرات

تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ينظمه موظفو المالية المختصون أو أفراد القوة العامة أو الضابطة العدلية أو موظفو الجمارك. وفي حال عدم ضبط المواد المهربة تثبت المخالفة بسائر الأدلة القانونية.

قانون المسكرات

للمصادرات والغرامات المقررة بموجب هذا القانون صفة التعويض المدني فلا يجوز إدغامها ولا تطبق بشأنها الأسباب المخففة المنصوص عنها في المادة 47 من قانون الجزاء ويحكم بها بالتضامن والتكافل على جميع المخالفين. لا يشترط في فرض العقوبات ثبوت سوء النية.

قانون المسكرات

كل مخالفة لم يحدد لها عقوبة في هذا القانون يعاقب مقترفها بغرامة تتراوح بين 10 و200 ل.س.

قانون المسكرات

الباعة المتوجب عليهم مسك الحساب الخاص المنصوص عنه في المادة الرابعة عشر والذين يخالفون هذه المادة يعاقبون بغرامة قدرها أربعون ليرة سورية وإذا استمرت المخالفة مدة يغلق المحل لحين مسك الحساب المطلوب.

قانون المسكرات

من يخالف الشروط الموضوعة بمقتضى المادة 10 يعاقب بغرامة تتراوح بين 30 و300 ل.س. وبإغلاق المعمل.