Archives قوانين خاصة

تنظيم نقل الركاب المشترك

تقوم لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك المختصة بتدقيق البيانات المقدمة بموجب المادة السابقة وتصنيفها حسب الخطوط، فإذا كان عدد الطلبات المقدمة إلى خط ما يزيد عن عدد السيارات المحددة له، فتعود الأرجحية إلى مالكي السيارات بترتيب قدمها في العمل على…

تنظيم نقل الركاب المشترك

بعد تعيين خطوط السير وفاقاً لأحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي يتقدم مالكو السيارات العاملة على الخط المعلن عنه في ميعاد شهر واحد من تاريخ الإعلان ببيان إلى مديرية المواصلات في العاصمة ودوائرها في المحافظات يتضمن: آ ـ عدد…

تنظيم نقل الركاب المشترك

كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب بغرامة من خمسين إلى ألف ليرة، ما لم ينص على عقوبات أشد في قوانين أخرى.

تنظيم نقل الركاب المشترك

في حالة نشوب خلاف يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي يجب اتباع القواعد التالية: يقدم أصحاب العلاقة عريضة إلى الدوائر الحكومية المختصة بموضوع الخلاف، وعلى هذه الدوائر أن تبت مبدئياً في ميعاد أسبوع واحد. للمتضرر من جواب الدائرة أن يعرض…

تنظيم نقل الركاب المشترك

يحق للمحافظ أن يمنع سير السيارات موقتاً على أحد الخطوط لأسباب تتعلق بالأمن أو بالأعمال الجارية على الطرق العامة من قبل الدوائر الرسمية أو الأشخاص المرخص لهم بإجراء هذه الأعمال أو لأي سبب آخر يتعلق بحق الاستفادة من استعمال الطرق…

تنظيم نقل الركاب المشترك

يجب على المستخدمين في السيارات العاملة على الخطوط التقيد بحركة السير ضمن مواعيدها، ولا يجوز لهم إركاب أشخاص يزيد عددهم عن الحد المعين للسيارة في رخصة سيرها. ولا يجوز للسائق على الخطوط الداخلية أن يسير قبل أن يتلقى إشارة السير…

تنظيم نقل الركاب المشترك

تحدد أوقات عمل السيارات على الخطوط الداخلية وعدد الأسفار اليومية ذهاباً وإياباً على كل خط خارجي ببلاغ تذيعه المحافظة بناء على اقتراح لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك، وأما مواعيد انطلاق السيارات ووصولها إلى المحطات فتعين من قبل هيئة إدارة الخط.

تنظيم نقل الركاب المشترك

يجوز لكل راكب في السيارات التي تعمل على الخطوط الخارجية أن ينقل معه بالأجرة المحددة لركوبه ثلاثين كيلو غراماً من الحوائج ذات الحجم الصغير وما زاد على ذلك تستوفى عنه الأجور وفقاً للتعرفة. وأما في الخطوط الداخلية فيسمح لكل راكب…

تنظيم نقل الركاب المشترك

يستفيد من التعرفة المخفضة موظفو ومستخدمو الدولة الذين لا تتجاوز رواتبهم المقطوعة 150 ل.س، وأفراد القوى العامة والضابطة الجمركية والطلاب، وكذلك الأطفال الذين هم بين الخامسة والعاشرة، وأما الأطفال الذين لم يكملوا الخامسة فلا يدفعون شيئاً من الأجور إذا لم…