Call us now:
تنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها
لا يجوز توقيع الكشف على طالب النظارة أو غيره في المحل، كما لا يجوز أن يحتوي المحل على حجرة مظلمة أو على الآلات الخاصة بقياس انكسار الأشعة في العين.
لا يجوز توقيع الكشف على طالب النظارة أو غيره في المحل، كما لا يجوز أن يحتوي المحل على حجرة مظلمة أو على الآلات الخاصة بقياس انكسار الأشعة في العين.
لا يجوز أن يصرف المحل نظارة طبية إلا بناء على تذكرة من طبيب رمدي ولا يجوز إدخال أي تعديل على الوصف المبين بها.
يقتصر العمل في المحل على تجهيز النظارات الطبية وبيعها ومع ذلك يجوز بيع أصناف أخرى تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية التنفيذي.
لا يجوز لأي شخص أن يدير أكثر من محل لتجهيز النظارات الطبية وبيعها أو فرع واحد إذا تعددت فروع المحل الواحد.
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها في الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كان مرخصاً له في ذلك من وزارة الصحة التنفيذية المختصة. ويقصد بالنظارات في نصوص هذا القانون ـ النظارات التي تحمل عدسات مصححة للنظر.
يلغى المرسوم التشريعي رقم 154 المؤرخ في 23 حزيران 1949 وجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
تقسم المشتغلات بالتوليد ثلاثة أقسام: القابلات المجازات والمولدات والدايات: أ = لا يسمح باحتراف التوليد في المدن الخمس (دمشق، حلب، حمص، حماه، اللاذقية). إلا للقابلات المجازات. ب = يسمح للمولدات باحتراف التوليد في المدن الصغيرة بترخيص من وزارة الصحة مستند…
يعاقب بالغرامة من 10 إلى 100 ليرة سورية كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية بمزاولة عمل من الأعمال المذكورة في هذا المرسوم التشريعي ولكنه مارس عمله قبل حصوله على رخصة قانونية بمزاولة هذا العمل.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 50 إلى 300 ليرة سورية كل من ارتكب المخالفة المبينة في الفقرة (ز) من المادة الثامنة أو اشترك فيها.
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية كل من زاول عملاً من الأعمال المذكورة في هذا المرسوم التشريعي دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولة هذا العمل…