Archives قوانين خاصة

تنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها في الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كان مرخصاً له في ذلك من وزارة الصحة التنفيذية المختصة. ويقصد بالنظارات في نصوص هذا القانون ـ النظارات التي تحمل عدسات مصححة للنظر.

تنظيم مزاولة مهنة الطب

يلغى المرسوم التشريعي رقم 154 المؤرخ في 23 حزيران 1949 وجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

تنظيم مزاولة مهنة الطب

تقسم المشتغلات بالتوليد ثلاثة أقسام: القابلات المجازات والمولدات والدايات: أ = لا يسمح باحتراف التوليد في المدن الخمس (دمشق، حلب، حمص، حماه، اللاذقية). إلا للقابلات المجازات. ب = يسمح للمولدات باحتراف التوليد في المدن الصغيرة بترخيص من وزارة الصحة مستند…

تنظيم مزاولة مهنة الطب

يعاقب بالغرامة من 10 إلى 100 ليرة سورية كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية بمزاولة عمل من الأعمال المذكورة في هذا المرسوم التشريعي ولكنه مارس عمله قبل حصوله على رخصة قانونية بمزاولة هذا العمل.

تنظيم مزاولة مهنة الطب

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 50 إلى 300 ليرة سورية كل من ارتكب المخالفة المبينة في الفقرة (ز) من المادة الثامنة أو اشترك فيها.

تنظيم مزاولة مهنة الطب

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية كل من زاول عملاً من الأعمال المذكورة في هذا المرسوم التشريعي دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولة هذا العمل…