Archives قوانين خاصة

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

يجب أن تعلق فوق باب الصيدلية لوحة يكتب فيها اسم صاحب الصيدلية المرخص بحروف عربية كبيرة وشعارها إذا كان لها شعار كما يجوز كتابة ذلك بأحرف افرنجية بالإضافة إلى العربية في القسم الأخير من اللوحة.

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

إذا وجد الصيدلي في الوصفة خطأ أو سهواً مما يخالف دستور الأدوية المعمول به في بلاد الجمهورية السورية وجب عليه أن يستوضح الطبيب سراً عما جاء في وصفته فإذا أصر الطبيب فعليه أن يخط خطأ ظاهراً تحت موضع الخلاف من…

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

يجب أن ترد الوصفة إلى صاحبها بعد وسمها بخاتم الصيدلية أو شعارها وبيان رقمها المسجلة فيه في سجل الوصفات وثمنها المستوفى أو تعطى نسخة عنها بالشروط نفسها إذا وجب على الصيدلي أن يحتفظ بها وعلى الصيدلي أن يحافظ على سر…

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

لا يجوز للصيدلي أن يبدل أو يغير شيئاً مما جاء في الوصفة وأن لا يكرر إعطاءها إذا كانت تحوي مادة مخدرة أو مجهضة أو مادة لها خاصة التراكم في الجسم أو تسبب الاعتياد والإدمان إلا بإشارة خطية من الطبيب ولا…

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

على الصيدليات أن لا تعطي علاجاً بغير وصفة طبية يعطيها طبيب أو طبيب بيطري أو طبيب أسنان أو قابلة مرخصون ويستثنى من ذلك: آ = ما يباع من صيدلية لأخرى وما يباع للدوائر الرسمية والمؤسسات الأطباء المرخص لهم باقتناء الأدوية…

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

لا يجوز لصيدلي موظف أن يفتح صيدلية ولا أن يدير صيدلية تغيب صاحبها ول مؤقتاً ولكنه يستطيع أن يساعد الصيادلة في أعمالهم الصيدلية أو المخبرية أو الفنية في غير أوقات الدوام الرسمي.

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

لا يجوز لأحد أن يزاول الصيدلة في سورية إلا بعد تسجيله في سجل وزارة الصحة والإسعاف العام وحصوله على ترخيص منها. يعتبر مزاولة للصيدلة تحضير أو تركيب أو تجزئة أو حيازة أي دواء أو عقار أو مادة بقصد بيعها واستعمالها…