Call us now:
تنظيم مؤسسات التسفير والسياحة
تطبق في مخالفات أحكام هذا القانون الأصول الموجزة المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الخاص من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
تطبق في مخالفات أحكام هذا القانون الأصول الموجزة المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الخاص من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
كل مخالفة لأحكام المواد (2 و5 و6 و10) من هذا القانون أو القرارات والتعليمات الإدارية الصادرة تنفيذاً له يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين مائة وألف ليرة سورية.
على مؤسسات التسفير والسياحة القائمة بالعمل عند صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها مع أحكامه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يصدر وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي القرارات والتعليمات التي تكفل حسن تطبيق أحكام هذا القانون.
تخضع جميع المطبوعات والنشرات والصور التي تعدها مؤسسات التسفير والسياحة قبل طبعها إلى موافقة وزارة الثقافة والإرشاد القومي.
1 ـ يمكن منح الترخيص إلى أحد فروع وكالة تسفير وسياحة مؤسسة في الخارج شريطة أن توفق أوضاعها مع الشروط الواردة في المادة الرابعة. 2 ـ كما يحق لمؤسسات التسفير والسياحة المنشأة في سورية فتح فروع لها في المدن السورية…
1 ـ باستثناء تنظيم شؤون الحج لا يجوز لغير شركات التسفير والسياحة المرخص لها وفق أحكام هذا القانون ومزاولة الأعمال والخدمات الخاصة المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة الأولى من هذا القانون أما مزاولة الخدمات المنصوص عليها…
يقصد بمؤسسات التسفير والسياحة الواردة في هذا القانون المؤسسات التي تقوم بأعمال السفر والسياحة كالخدمات التالية: أ ـ بيع أو تبديل تذاكر السفر وتأمين نقل الأمتعة للمسافرين وحجز الأماكن اللازمة لهم في مختلف وسائل النقل. ب ـ حجز الغرف في…
وزراء الداخلية والعدلية والصحة والإسعاف العام مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام والتعليمات المتعلقة به أطباء وموظفو الصحة والبلديات المفوضون بذلك من قبل السلطة البلدية والصحة المحلية ورجال الدرك والشرطة.