Archives قوانين خاصة

تنظيم مؤسسات التسفير والسياحة

كل مخالفة لأحكام المواد (2 و5 و6 و10) من هذا القانون أو القرارات والتعليمات الإدارية الصادرة تنفيذاً له يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين مائة وألف ليرة سورية.

تنظيم مؤسسات التسفير والسياحة

على مؤسسات التسفير والسياحة القائمة بالعمل عند صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها مع أحكامه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تنظيم مؤسسات التسفير والسياحة

1 ـ يمكن منح الترخيص إلى أحد فروع وكالة تسفير وسياحة مؤسسة في الخارج شريطة أن توفق أوضاعها مع الشروط الواردة في المادة الرابعة. 2 ـ كما يحق لمؤسسات التسفير والسياحة المنشأة في سورية فتح فروع لها في المدن السورية…

تنظيم مؤسسات التسفير والسياحة

1 ـ باستثناء تنظيم شؤون الحج لا يجوز لغير شركات التسفير والسياحة المرخص لها وفق أحكام هذا القانون ومزاولة الأعمال والخدمات الخاصة المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة الأولى من هذا القانون أما مزاولة الخدمات المنصوص عليها…

تنظيم مؤسسات التسفير والسياحة

يقصد بمؤسسات التسفير والسياحة الواردة في هذا القانون المؤسسات التي تقوم بأعمال السفر والسياحة كالخدمات التالية: أ ـ بيع أو تبديل تذاكر السفر وتأمين نقل الأمتعة للمسافرين وحجز الأماكن اللازمة لهم في مختلف وسائل النقل. ب ـ حجز الغرف في…

تنظيم فضلات المساكن

وزراء الداخلية والعدلية والصحة والإسعاف العام مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تنظيم فضلات المساكن

يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام والتعليمات المتعلقة به أطباء وموظفو الصحة والبلديات المفوضون بذلك من قبل السلطة البلدية والصحة المحلية ورجال الدرك والشرطة.