Archives قوانين خاصة

تنظيم مزاولة مهنة الطب

لا يحق لغير الأطباء أن يجروا على جسم الإنسان عملية البزل والبضع والبتر والقطع قصد الحصول على مادة للفحص أو التحليل.

تنظيم مزاولة مهنة الطب

يحظر على الطبيب: أ ـ تعاطي مهنة أخرى بنفسه. ب ـ اتخاذ أكثر من عيادة واحدة باستثناء العيادة الإضافية الممكن اتخاذها في محل سكنه. جـ ـ اتخاذ عيادة في صيدلية أو في محل ملحق بها أو متصل بها بواسطة باب…

تنظيم مزاولة مهنة الطب

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الطب بأية صفة عامة كانت أو خاصة كالقيام بمشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو كتابة وصفة أو تجبير كسر أو رد خلع أو القيام بالتوليد أو غير ذلك إلا بعد…

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

يحق لمفتشي الصيدليات المحلفين أو من ينتدبهم وزير الصحة والإسعاف العام للتفتيش من الموظفين المحلفين دخول الصيدليات وتفتيش سجلاتها ومعاملاتها وموجوداتها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

كل مخالفة أخرى لهذا المرسوم التشريعي غير منصوص عليها في قانون يعاقب عليها بغرامة نقدية من عشر ليرات إلى مائتي ليرة سورية.

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات رقم 148 المؤرخ في 22/6/1949: 1 = كل من زاول الصيدلة أو انتحل لقب صيدلي دون أن يكون حائزاً على شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. 2 ـ…

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

محظور على الصيادلة احتكار الأدوية والامتناع عن بيعها نقداً وعلى الأخص تلك الأدوية الضرورية المفروض وجودها في الصيدليات والمستعملة في الإسعافات الأولية.

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

تنظم مصلحة الصحة العامة بالاتفاق مع السلطة البلدية خدمة ليلية تبقى فيها صيدلية واحدة أو أكثر بحسب الاقتضاء مفتوحة ليلاً وتحدد السلطات البلدية المحلية بالاتفاق مع منظمات الصيدلية الطريقة الواجب اتباعها لتأمين حصول المريض على العلاج لقاء تعويض يتفق على…