قانون2 تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات رقم 148 المؤرخ في 22/6/1949: 1 = كل من زاول الصيدلة أو انتحل لقب صيدلي دون أن يكون حائزاً على شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. 2 ـ…

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

كل مخالفة أخرى لهذا المرسوم التشريعي غير منصوص عليها في قانون يعاقب عليها بغرامة نقدية من عشر ليرات إلى مائتي ليرة سورية.

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

يحق لمفتشي الصيدليات المحلفين أو من ينتدبهم وزير الصحة والإسعاف العام للتفتيش من الموظفين المحلفين دخول الصيدليات وتفتيش سجلاتها ومعاملاتها وموجوداتها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

لا يجوز لأحد أن يزاول الصيدلة في سورية إلا بعد تسجيله في سجل وزارة الصحة والإسعاف العام وحصوله على ترخيص منها. يعتبر مزاولة للصيدلة تحضير أو تركيب أو تجزئة أو حيازة أي دواء أو عقار أو مادة بقصد بيعها واستعمالها…

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

لا يجوز لصيدلي موظف أن يفتح صيدلية ولا أن يدير صيدلية تغيب صاحبها ول مؤقتاً ولكنه يستطيع أن يساعد الصيادلة في أعمالهم الصيدلية أو المخبرية أو الفنية في غير أوقات الدوام الرسمي.

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

على الصيدليات أن لا تعطي علاجاً بغير وصفة طبية يعطيها طبيب أو طبيب بيطري أو طبيب أسنان أو قابلة مرخصون ويستثنى من ذلك: آ = ما يباع من صيدلية لأخرى وما يباع للدوائر الرسمية والمؤسسات الأطباء المرخص لهم باقتناء الأدوية…

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

لا يجوز للصيدلي أن يبدل أو يغير شيئاً مما جاء في الوصفة وأن لا يكرر إعطاءها إذا كانت تحوي مادة مخدرة أو مجهضة أو مادة لها خاصة التراكم في الجسم أو تسبب الاعتياد والإدمان إلا بإشارة خطية من الطبيب ولا…

تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

يجب أن ترد الوصفة إلى صاحبها بعد وسمها بخاتم الصيدلية أو شعارها وبيان رقمها المسجلة فيه في سجل الوصفات وثمنها المستوفى أو تعطى نسخة عنها بالشروط نفسها إذا وجب على الصيدلي أن يحتفظ بها وعلى الصيدلي أن يحافظ على سر…