Call us now:
الاجتهادات
أحدث الاجتهادات القضائية المتوفرة بقاعدة بياناتنا.
* (الرأي 37 لسنة 1978).
جلسة 9/5/1978 المبدأ: إن النص الوارد في المادة 27 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لعام 1961 والمتضمن إعفاء مدة خدمة العلم الإلزامية المؤداة بعد 1/7/1961…
* (الرأي 21 لسنة 1976).
جلسة 16/3/1976 المبدأ: لا يسوغ تكليف أصحاب العقارات المستملكة في القضية التي صدر في شأنها الرأي ذو الرقم 284 لسنة 1974 بدفع تعويضات الفلاحين المستحقة لهم وفقاً لقانون العلاقات الزراعية…
* (الرأي 20 لسنة 1976).
جلسة 16/3/1976 المبدأ: أولاً ـ يحق لوزارة الصناعة أن تجعل منح الترخيص لأصحاب العمل في القطاع الصناعي الخاص الذين يطلبون الترخيص لهم بإقامة المنشآت الصناعية أو استثمارها، معلقاً على شرط…
* (الرأي 17 لسنة 1976).
جلسة 16/3/1976 المبدأ: تستمر المكاتب التنفيذية المنبثقة عن المجالس المحلية التي انتهت مدتها الانتخابية على تسيير الأعمال الإدارية المناطة بها إلى حين ظهور نتيجة تشكيل المكاتب التنفيذية التي ستنبثق عن…
* (الرأي 19 لسنة 1976).
جلسة 9/3/1976 المبدأ: أولاً ـ إن اللجنة التحكيمية إنما تعيد النظر بالقيمة المخمنة بدائياً للعقار المستملك بحسب قيمته في التاريخ نفسه الذي اعتمدته اللجنة البدائية في تخمينها ولا علاقة لها…
* (الرأي 15 لسنة 1976).
جلسة 9/3/1976 المبدأ: 1 ـ يقصد ((بالعقارات الخالية)) التي تخضع لاقتطاع الربع المجاني طبقاً لأحكام الفقرة (آ) من المادة 31 من قانون الاستملاك ذي الرقم 20 الصادر في 20/4/1974 العقارات…
* (الرأي 11 لسنة 1976).
جلسة 9/3/1976 المبدأ: أولاً ـ ليس ثمة ما يمنع إحدى الجهات المذكورة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 لسنة 1971، من أن تدفع بدل الفروغ أو الهبات وما يماثلها لإحدى…
* (الرأي 10 لسنة 1976).
جلسة 2/3/1976 المبدأ: في كل مرة لا يعاد فيها الموظف إلى الخدمة حال انتهاء مدة استيداعه ولا تستدعيه الإدارة للعودة يمدد الاستيداع لمدة تعادل المدة الأصلية سواء تقدم بطلب لتمديد…
* (الرأي 9 لسنة 1976).
جلسة 2/3/1976 المبدأ: 1 ـ إن مدة الخدمة التي أمضاها رجال الشرطة قبل نقلهم إلى الملاك الإداري في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي براتبهم ذاته المعادل لراتب المرتبة العاشرة، تدخل ضمن…
* (الرأي 8 لسنة 1976).
جلسة 2/3/1976 المبدأ: في الحالة التي يطرح فيه المصرف عقار مدينه بدين زراعي للبيع لاستيفاء ما له بذمته، فلا يتقدم أحد لشرائه، وإنما يتقدم المصرف نفسه كمزايد وحيد لشرائه بسعر…