Call us now:
مادة 86 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من مكتب جمركي سوري إلى آخر على ألا يتم هذا النقل عن طريق البحر.
يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من مكتب جمركي سوري إلى آخر على ألا يتم هذا النقل عن طريق البحر.
آ ـ أحكام عامة
الفصل الثاني: البضائع العابرة (الترانزيت)
تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية أو الرسوم والضرائب المؤمنة بالاستناد إلى شهادات الإبراء وفق الشرط التي تحددها إدارة الجمارك.
يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في الجمهورية العربية السورية أو خارجها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المتوجبة. يشترك في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقداً أو بكفالات مصرفية أو تعهدات مكفولة…
الفصل الأول: أحكام عامة
الباب الثامن: الأوضاع المعلقة للرسوم
يمكن السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والأوضاع التي يحددها الوزير شرط أن لا تتجاوز المدة ثلاثين يوماً.
عند إعلان حالة الطوارىء يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير. تخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها.
تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة والبلديات ومؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته والمنظمات الشعبية أو لحسابها للرسوم والضرائب المتوجبة ما لم يرد نص خاص بإعفائها منها. تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فورا…