Call us now:
مادة 7 من قانون منع تجميع الأموال وتشغيلها ـ رقم 8 لعام 1994
يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
يتولى المحافظون كل في نطاق محافظته بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة الإشراف على تنفيذ أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ومتابعة إجراءاته.
آ ـ يعاقب كل من جمع أموالاً خلافاً لأحكام هذا القانون وكذلك كل من لم يتقيد بحكم المادة الثانية أو المادة الرابعة بالاعتقال المؤقت وبغرامة تعادل مثلي ما تقاضاه من الجمهور فضلاً عن رد الأموال التي جمعها بكاملها لأصحابها. ب…
آ ـ يترتب على جامع الأموال بعد توقفه عن جمعها من الغير استناداً لأحكام هذا القانون وبعد تقديمه الوثائق المطلوبة منه وفق أحكام المادة الثانية منه، أن يوفق أوضاعه القانونية خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا…
آ ـ يقوم رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مركز المحافظة بإبلاغ أصحاب الأموال بالقيمة المقدرة للعقارات والمشاريع والمجالات الاستثمارية المذكورة بالبندين (د ـ هـ) من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون خلال مدة عشرة أيام من تاريخ…
على كل شخص طبيعي أو اعتباري جمع بالذات أو بالوساطة قبل نفاذ هذا القانون أموالاً من الغير بأية وسيلة وتحت أي مسمى بداعي توظيفها أو استثمارها أو الاتجار بها أو لأي غرض من أغراض توظيف الأموال الالتزام بما يلي: 1…
آ ـ باستثناء الأشكال القانونية التي نص عليها قانون التجارة بشأن الشركات المساهمة المغفلة وشركات التضامن وشركات المخاصمة وشركات التوصية والشركات المحدودة المسؤولية وما أجازته القوانين والأنظمة النافذة الأخرى في الجمهورية العربية السورية يمتنع على أي شخص طبيعي أو اعتباري…
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 26/12/1406هـ و 31/8/1986م
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي حيثما وجدت.
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.