Call us now:
مادة 10 من قانون منع تهريب العملة و المعادن الثمينة
يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أمام محاكم الأمن الاقتصادي.
يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أمام محاكم الأمن الاقتصادي.
لا تعفى تسوية المخالفة وفق أحكام أنظمة القطع من فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
إذا لم تجاوز قيمة العملات أو المعادن الثمينة موضوع الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 و 5 السابقة ما يساوي ألفين وخمسمائة ليرة سورية يعاقب مرتكبوها بالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية.
1 ـ يعاقب المحرض والمتدخل والشريك بذات عقوبة الفاعل. 2 ـ تطبق أحكام المواد 31 و 33 و 34 و 37 و 38 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16/5/1966 المعدل، وأحكام الفقرة /ب/ من المادة…
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة العامل لدى أي من الجهات العامة المكلف بقمع هذه الجرائم أو الكشف عنها أو ضبطها، إذا تستر عليها أو سهل وقوعها أو لم يخبر عنها أو لم ينظم بها الضبط الأصولي.
مع مراعاة الأنظمة المتعلقة بإدخال المعادن الثمينة من أجل تصنيعها أو تصدير المصنع منها، وباستثناء إدخال وإخراج الحلى والمجوهرات الشخصية المتعارف على حملها. آ ـ يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات كل من يقوم بإدخال المعادن الثمينة…
يعاقب بالاعتقال المؤقت من سنة واحدة إلى خمس سنوات كل من يمتنع أو يتأخر بدون مبرر مشروع في إعادة الأموال الواجب إعادتها إلى القطر العربي السوري بموجب أنظمة القطع، أو يتسبب في منع أو تأخير إعادتها، سواء أكانت هذه الأموال…
يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات كل من يحاول أن يقوم ببيع أو شراء العملات الأجنبية أو الشيكات السياحية أو الحوالات أو وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية، وكذلك كل من يتعامل بها أو يتداولها في القطر…
مع مراعاة أحكام أنظمة القطع، يعاقب بالاعتقال المؤقت، من خمسة عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة كل من يهرب أو يخرج خارج القطر العربي السوري، بأية وسيلة كانت العملة السورية والعملات الأجنبية أو الشيكات أو الشيكات السياحية أو الحوالات أو…
يقصد بالعملات الأجنبية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي جميع العملات غير السورية.