Call us now:
مادة 19 من قانون مكافحة الدعارة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره وفي الإقليم السوري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره وفي الإقليم السوري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري إيداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التي يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف. وتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك.
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24/6/1932 المشار إليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد على مئة جنيه في الإقليم المصري وعلى ألف ليرة في…
كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 11 أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور. وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8 و 9…
كل مستعمل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصاً ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك أو بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين…
يعتبر محلاً للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 8 و 9 كل ما كان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً.