Archives قوانين

مادة 3 من قانون التحديد والتحرير الإختياري

يجب عند تسجيل كل عقار تنظيم صحيفة حقيقية من الأنموذج المعين في القرارين عدد 188 و189 المذكورين أعلاه. يجري تسجيل كل عقار من العقارات في السجل العقاري الخصوصي للمنطقة التابع لها هذا العقار وفقاً للبيانات المذكورة في محضر ضبط التحديد…

مادة 1 من قانون التحديد والتحرير الإختياري

يفتح في مركز كل قضاء أو محافظة سجل عقاري خصوصي معد لتسجيل العقارات الواقعة في المناطق المذكورة التي لم تنفذ فيها طريقة السجل العقاري. تقيد العقارات في السجل العقاري الخصوصي وفقاً للقواعد التالية:

مادة 54 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

كل من سجل أو حاول أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه تحت اسم كاذب وثائق أو سندات لغيره ملك الغير باسمه أو باسم شخص آخر يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة سورية…

مادة 53 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

في جميع الأحوال المنصوص عنها في المواد 50 إلى 52 و54 و55 الخ.. من هذا القرار إذا كان الأمر متعلقاً بالأجانب فتحول بدون إمهال المحاضر المنظمة كما هو مذكور أعلاه إلى محكمة الدعاوي الأجنبية ذات الصلاحية.

مادة 52 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات إلى خمسين ليرة سورية، كل مختار أو عضو مجلس اختيارية أو مهندس أو مأمور يتهاون في تأدية واجباته المترتبة عليه وفقاً لأحكام هذا القرار. إذا ألحق أهالي قرية واحدة ضرراً بحقوق شخص آخر. بسبب…

مادة 51 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

كل من يعارض في إجراء عمليات التحديد والتسجيل أو المسح أو يخلق عن تعمد صعوبات في ذلك يعاقب بالحال بجزاء نقدي قدره من خمس ليرات إلى خمسين ليرة لبنانية سورية. وعند تكرار الفعل يطبق بحقه دائماً الحد الأقصى من العقوبة.