Call us now:
مادة 22 من قانون التحديد والتحرير الإختياري
يخضع تسجيل العقارات لرسم وحيد قدره 10 بالمائة من العقار السنوي غير الصافي ويدفع وفقاً لأحكام المادة 44 من القرار عدد 186 المذكور أعلاه.
يخضع تسجيل العقارات لرسم وحيد قدره 10 بالمائة من العقار السنوي غير الصافي ويدفع وفقاً لأحكام المادة 44 من القرار عدد 186 المذكور أعلاه.
عند تطبيق أحكام القرارين 186 و187 السابقين في المنطقة العقارية تنسخ قيود صحيفة العقار الحقيقية المذكورة في السجل العقاري المخصوص إلى محضر ضبط التحديد والإحصاء المنصوص عنه في المادة 19 من القرار 186 وتذكر فيه الاعتراضات المقدمة أثناء أعمال التحديد…
يمسك مأمور الدوائر العقارية المحلي المكلف بتنفيذ معاملات القيد في السجل العقاري المخصوص وفقاً لأحكام القرارين 188 و189 المذكورين أعلاه ويكلف علاوة على ذلك تأمين تتميم المعاملات الأولية ومسك دفتر اليومية والسجلات الإضافية المتوجب على رئيس المكتب العقاري المعاون مسكها…
يشتمل السجل العقاري المخصوص على المستندات المذكورة في المادة 1 من القرار 188، أن اصطلاحات تحوير السجل العقاري تكون وفقاً لأحكام الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الأول من القرار عدد 189. تطبق أحكام القرارين عدد 188 و189 بشأن إنشاء…
تبت المحاكم ذات الصلاحية في الاعتراضات المقدمة وفقاً للمواد السابقة والمذكورة قانونياً في محضر الضبط أو في السجل العقاري المخصوص بموجب القواعد المبينة في أحكام المواد 24 و25 و26 و35 و43 من القرار عدد 186 الصادر في 15 آذار سنة…
تقبل وتقيد في السجل الاعتراضات المقدمة بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً المحددة في المادة الرابعة عشرة المذكورة أعلاه وفقاً للقواعد المعينة في القرار عدد 188 المتعلق بإنشاء السجل العقاري للأملاك.
تشطب في الأحوال الآتي بيانها من محضر الضبط أو من السجل العقاري المخصوص الاعتراضات أو الادعاءات المقدمة قبل انقضاء مدة الثلاثين يوماً المعينة للمعترضين والمدعين بحق ما وفقاً للمادة السابقة: 1 ـ إذا قدم الطالب تنازلاً عن الاعتراض أو الادعاء.…
عند انقضاء مدة الثلاثين يوماً المحددة للمعترضين يسجل العقار في السجل العقاري المخصوص ووفقاً لتعليمات محضر الضبط والرسم. يذكر في السند المعطى للمالك التعليمات الواردة في السجل. يرفق القيد بالنسخ الأصلية لمحضر الضبط ورسم التحديد والاعتراضات أو الادعاءات والمستندات المقدمة.
ينشر الاستدعاء ومحضر الضبط المحرران كما ذكر أعلاه على نفقة الطالب في جريدة الدولة الرسمية تودع هذه المستندات مع رسم وضع التخوم في قلم كتاب المحكمة الصلحية أو المحكمة المحلية ذات الصلاحية حيث يمكن لكل شخص أن يطلع عليها دون…
إذا لم يحضر الطالب عملية وضع التخوم أو لم يحضر أحد بالنيابة عنه فلا تجري أية عملية من هذا النوع بل يكتفى بذكر تغييبه في محضر الضبط، يعتبر في هذه الحالة طلب التسجيل لاغياً وعلى الطالب أن يدفع أجرة الجلسات…