Call us now:
مادة 272 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين.
للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين.
1 ـ للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الاخوة أو الأخوات. 2 ـ لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث…
مع مراعاة حكم المادتين 277 و280: 1 ـ للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان. 2 ـ للأخوات لأب المفرض الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة. 3 ـ لن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة.
مع مراعاة حكم المادة 277: 1 ـ للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان. 2 ـ لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة. 3 ـ لهن ولو تعددن السدس مع البنت…
1 ـ للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل. 2 ـ للزوجة ولو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن…
1 ـ لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. 2 ـ في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأخ أخ شقيق أو أخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر…
مع مراعاة حكم المادة 281 للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل.
1 ـ الفرض سهم مقدار للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: الأب: الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة. البنات بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت.…
الباب الثالث: الإرث بطريقة الفريضة
يمنع من الإرث ما يلي: أ) موانع الوصية المذكورة في المادة 223. ب) اختلاف الدين بين المسلم وغيره. ج) لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.