Call us now:
الفصل الخامس: القوامة من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
الفصل الخامس: القوامة
الفصل الخامس: القوامة
1 ـ يسري على الناظر فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجرة عن أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري على الوصي من أحكام. 2 ـ ينتهي النظر بانتهاء الوصاية مع ملاحظة ما توجبه المادة السابقة.
1 ـ إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فوراً أن يطلب إلى المحكمة اقامة وصي جديد. 2 ـ إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر.
1 ـ يتولى الناظر مراقبة الوصي في ادارة شؤون القاصر وعليه ابلاغ القاضي عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليه. 2 ـ على الوصي اجابة الناظر إلى كل ما يطلبه من ايضاح عن ادارة أموال القاصر وتمكينه من فحص…
ويجوز تعيين ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي.
هـ ـ الناظر وواجباته ومسؤولياته
على وصي الحمل أن يبلغ المحكمة انفصال الحمل حياً أو ميتاً أو انقضاء مدة الحمل دون ولادة وتستمر وصايته على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.
يقع باطلاً كل تعهد أو ابراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب.
1 ـ إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسؤولاً عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامناً له كالوكيل. 2 ـ للقاضي أن يلزمه بتعويض للقاصر لا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية وبحرمانه من أجره…
كل وصي انتهت وصايته وامتنع دون عذر عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله في الوصاية في المدة المحددة في المادة السابقة أحيلت قضيته إلى النيابة العامة بعد انذاره بعشرة أيام لاقامة الدعوى عليه باساءة الائتمان.