Call us now:
مادة 169 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1ـ للقاصر متى بلغ الثالثة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص. 2 ـ لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الادارة إلا بقدر ذلك المال.
1ـ للقاصر متى بلغ الثالثة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص. 2 ـ لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الادارة إلا بقدر ذلك المال.
للقاضي عند اللزوم الحد من الإذن الممنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة.
1 ـ على المأذون له بالادارة أن يقدم للقاضي حساباً سنوياً. 2 ـ يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي وله أن يأمر بايداع المتوفر من الدخل خزانة الحكومة أو مصرفاً يختاره. 3 ـ ولا يجوز سحب…
يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما اذن له به وفي التقاضي فيه.
1 ـ للقاصر المأذون مباشرة أعمال الادارة وما يتفرع عنها كبيع الحاصلات وشراء الأدوات. 2 ـ لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزاولة التجارة ولا عقد الاجارة لمدة تزيد عن سنة ولا أن يستوفي حقاً أو يوفي ديناً لا يتعلق…
1 ـ ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد. 2 ـ للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسليم جانب من هذه الأموال لإدارتها. 3 ـ إذا رد القاضي طلب الإذن فلا يجوز له…
الفصل الثاني: تصرفات القاصر
1 ـ النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية أو وصاية أو قوامة أو وكالة قضائية. 2 ـ الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام والقوامة على المجانين والمعتوهين والمغفلين والسفهاء والوكالة القضائية عن المفقودين. 3 ـ الوصاية…
القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة كاملة.
الفصل الأول: قواعد عامة