Call us now:
الباب الأول: الأحكام الموضوعية من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
الباب الأول: الأحكام الموضوعية
الباب الأول: الأحكام الموضوعية
الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعية
يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء. ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على أن لا تتجاوز الأربعة أشهر.
لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع.
تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الارثية.
يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقراء ولو كان قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً.
1 ـ لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها. 2 ـ يكون انفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر.
1 ـ إذا كان الأب عاجزاً عن الكسب يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم وجود الأب. 2 ـ تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر.
1 ـ إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية. 2 ـ تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله.
نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.