Call us now:
مادة 145 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
إذا نشزت المراة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب.
إذا نشزت المراة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب.
إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين امساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع.
لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق.
أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها.
يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه.
إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح.
1 ـ حق الحضانة للأم، فلأمها وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فللأخت الأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم فبنت الأخت لأم، فللخالات، فللعمات، بهذا الترتيب، ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث. 2 ـ لا…
زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها .
يشترط لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلفاً.
الباب الثاني: الحضانة