Call us now:
مادة 93 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرف دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرف دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو اشارة لا يقع إلا واحداً.
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الاخبار لا غير.
1 ـ لا يقع طلاق السكران و لا المدهوش و لا المكره. 2 ـ المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.
1 ـ إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح. 2 ـ إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى ازالته ودوام…
1 ـ يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما باشارته المعلومة. 2 ـ للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض المرأة بتطليق نفسها.
محل الطلاق المرأة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا يصح على غيرهما الطلاق ولو معلقاً.
1 ـ يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره. 2 ـ يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك.
الباب الأول: الطلاق