Call us now:
الكتاب الثاني: انحلال الزواج من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
الكتاب الثاني: انحلال الزواج
الكتاب الثاني: انحلال الزواج
نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضي بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر.
تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ.
1 ـ للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم باسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد ويمكن تجديد الاسلاف بعده. 2 ـ ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية.
يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مسنداً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخبراء. وللقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش وللقوات المسلحة أو من يقوم مقامه، ويكون…
1 ـ إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج. 2 ـ إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس…
النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الانفاق الواجب عليه. 2 ـ لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء.
1 ـ تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد. 2 ـ لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارىء الاستثنائية.