Call us now:
مادة 76 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسراً وعسراً مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرأة.
تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسراً وعسراً مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرأة.
الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر.
إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز.
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها.
1 ـ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق. 2 ـ يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل…
1 ـ النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم. 2 ـ يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الانفاق عليها أو ثبت تقصيره.
الفصل الثالث: النفقة
تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر.
ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير المميز إذا ثبت ايذاؤهم لها.