Call us now:
مادة 712 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد. فإن كان العقد بعوض، جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل.
إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد. فإن كان العقد بعوض، جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل.
1 ـ لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته. 2 ـ على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً، كان للمستحق حق في القسط الذي حل.
لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب، إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع.
العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً. وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
1 ـ يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له، أو مدى حياة الملزم، أو مدى حياة شخص آخر. 2 ـ ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
1 ـ يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى الحياة، بعوض أو بغير عوض. 2 ـ ويكون هذا الالتزام بعقد أو وصية.
الفصل الثاني: المرتب مدى الحياة
1 ـ يستثنى من أحكام المادة السابقة، الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الألعاب الرياضية. ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه. 2 ـ ويستثنى أيضا ما رخص فيه قانوناً من أوراق اليانصيب.
الفصل الأول: المقامرة والرهان