Call us now:
المادة 61 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 61 إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء.
المادة 61 إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء.
جملة. المادة 60 إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو اكثر على واحد أو اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
المادة 59 إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باحتساب قيمتها جملة.
المادة 58 تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
المادة 57 أ. تقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء أكان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به. ب. وتقدر إذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن…
المادة 56 تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه.
المادة 55 تقدر قيمة الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب أسعارها في أسواقها العامة.
المادة 54 إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب أو أجر عشرين سنة.
المادة 53 أ. يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالمنقولات وفي حال الاعتراض على القيمة يصار إلى تحديدها عن طريق الخبرة. ب. لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص اكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع.
الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم الباب الأول: الاختصاص الفصل الأول: تقدير الدعاوى المادة 52 في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف…