Archives قوانين

المادة 204

يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك في الأراضي البعلية المشجرة بالزيتون وغيره من الأشجار المثمرة عن 30% من ثمار الأشجار لقاء القطاف

المادة 203

( ألغيت هذه المادة بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 218 لسنة 1963)

المادة 202

للمزارع بالبدل في البساتين المعدة لزراعة الخضار والأشجار المثمرة أن يطلب تعديل بدل الإيجار وفق أحكام المادة 89 من هذا القانون عند حدوث طارئ طبيعي يؤدي إلى ضرر في الإنتاج يتجاوز الثلث

المادة 201

يجب أن لا تقل حصة المزارع في بساتين الأشجار المثمرة والتي بلغت حد الإثمار والمعدة للخضار عن 30% من ثمار الأشجار وعن 50% من الخضار وبقية الحاصلات لقاء عمله فقط

المادة 200

يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك لقاء عمله فقط عن–40 % في الأرض المروية المعدة لزراعة القطن-50 % في الأراضي المروية المعدة لزراعة الخضار-45 % في الأراضي البعلية المعدة لزراعة الخضار

المادة 199

يجب أن لا تتجاوز حصة المالك لقاء تقديم الأرض فقط-25 % عند التعاقد على أرض مروية بدون واسطة-20 % عند التعاقد على أرض مروية بمياه جارية أو جوفية بواسطة المحركات

المادة 198

يجب ألا تتجاوز عشرين بالمئة من مجموع إنتاج الأرض حصة صاحب العمل الذي يتعاقد مع المزارع على أرض بعلية فقط

المادة 197

خلافاً لنص المادة 123 يمنح المزارع في حالة فسخ العقد مهلة لا تقل عن ستة أشهر لاستعمال المسكن ومركز الماشية ومورد الماءوفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة بقاء المزارع في المسكن أكثر من بداية السنة الزراعية الجديدة حسبما…