Call us now:
المادة 204
يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك في الأراضي البعلية المشجرة بالزيتون وغيره من الأشجار المثمرة عن 30% من ثمار الأشجار لقاء القطاف
يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك في الأراضي البعلية المشجرة بالزيتون وغيره من الأشجار المثمرة عن 30% من ثمار الأشجار لقاء القطاف
( ألغيت هذه المادة بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 218 لسنة 1963)
للمزارع بالبدل في البساتين المعدة لزراعة الخضار والأشجار المثمرة أن يطلب تعديل بدل الإيجار وفق أحكام المادة 89 من هذا القانون عند حدوث طارئ طبيعي يؤدي إلى ضرر في الإنتاج يتجاوز الثلث
يجب أن لا تقل حصة المزارع في بساتين الأشجار المثمرة والتي بلغت حد الإثمار والمعدة للخضار عن 30% من ثمار الأشجار وعن 50% من الخضار وبقية الحاصلات لقاء عمله فقط
يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك لقاء عمله فقط عن–40 % في الأرض المروية المعدة لزراعة القطن-50 % في الأراضي المروية المعدة لزراعة الخضار-45 % في الأراضي البعلية المعدة لزراعة الخضار
يجب أن لا تتجاوز حصة المالك لقاء تقديم الأرض فقط-25 % عند التعاقد على أرض مروية بدون واسطة-20 % عند التعاقد على أرض مروية بمياه جارية أو جوفية بواسطة المحركات
يجب ألا تتجاوز عشرين بالمئة من مجموع إنتاج الأرض حصة صاحب العمل الذي يتعاقد مع المزارع على أرض بعلية فقط
خلافاً لنص المادة 123 يمنح المزارع في حالة فسخ العقد مهلة لا تقل عن ستة أشهر لاستعمال المسكن ومركز الماشية ومورد الماءوفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة بقاء المزارع في المسكن أكثر من بداية السنة الزراعية الجديدة حسبما…