Archives قوانين

المادة 212

إذا لم يكن في إحدى القرى أراضي من أملاك الدولة أو كانت هذه الأراضي لا تصلح لبناء المساكن لسبب ما. يجوز أن تخصص القطع المنصوص عليها في المادة 211 من هذا القانون من الأملاك الخاصة. على أن يعوض أصحابها عنها…

المادة 211

تخصص في كل قرية قطعة من الأرض من أراضي أملاك الدولة في القرية لبناء بيوت للمزارعين الذين لا يملكون سكناً في القريةتحدد مساحة الأرض المخصصة للمساكن في كل قرية حسب عدد المزارعين والعمال اللازمين لاستثمار أراضي القرية استثماراً صالحاً

المادة 210 مكرر

تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات وتعليمات تنظيمية لتطبيق الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب

المادة 210

توضع أحكام خاصة للمراعي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استشارة وزارة الزراعة

المادة 209

يتقاضى المزارع الشريك نسبة تعادل حصته من بدل إيجار الفضلات أو بقايا المزروعات

المادة 208

آ – يجب أن يذكر في الرخصة التي تمنحها الدوائر المختصة لزراعة التبغ والتنباك اسم المزارع بالإضافة إلى اسم صاحب العملب – يتقاضى كل من صاحب العمل والمزارع حصته من ثمن الإنتاج مباشرة من الدائرة المختصة

المادة 207

يجب ألا تقل حصة المزارع في الأراضي البعلية المعدة لزراعة التبغ والتنباك عن 80% من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف والأرض المزروعة بشجر التوت المخصص لتربية دودة الحرير

المادة 206

يجب ألا تقل حصة المزارع بالبدل عن قيمة الحصة العينية المحددة في المواد السابقة من هذا الفصل. وعند حدوث خلاف في التقدير يرجع إلى لجنة تحديد الأجور المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون

المادة 205

يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك في الأراضي البعلية المشجرة بغراس غير مثمرة عن النسبة المتعارف عليها في المنطقة. وفي حالة حدوث خلاف بين المتعاقدين يرجع في فصله إلى لجان حل الخلافات المنصوص عليها في هذا القانون