Call us now:
المادة 212
إذا لم يكن في إحدى القرى أراضي من أملاك الدولة أو كانت هذه الأراضي لا تصلح لبناء المساكن لسبب ما. يجوز أن تخصص القطع المنصوص عليها في المادة 211 من هذا القانون من الأملاك الخاصة. على أن يعوض أصحابها عنها…
إذا لم يكن في إحدى القرى أراضي من أملاك الدولة أو كانت هذه الأراضي لا تصلح لبناء المساكن لسبب ما. يجوز أن تخصص القطع المنصوص عليها في المادة 211 من هذا القانون من الأملاك الخاصة. على أن يعوض أصحابها عنها…
تخصص في كل قرية قطعة من الأرض من أراضي أملاك الدولة في القرية لبناء بيوت للمزارعين الذين لا يملكون سكناً في القريةتحدد مساحة الأرض المخصصة للمساكن في كل قرية حسب عدد المزارعين والعمال اللازمين لاستثمار أراضي القرية استثماراً صالحاً
تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات وتعليمات تنظيمية لتطبيق الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب
توضع أحكام خاصة للمراعي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استشارة وزارة الزراعة
يتقاضى المزارع الشريك نسبة تعادل حصته من بدل إيجار الفضلات أو بقايا المزروعات
آ – يجب أن يذكر في الرخصة التي تمنحها الدوائر المختصة لزراعة التبغ والتنباك اسم المزارع بالإضافة إلى اسم صاحب العملب – يتقاضى كل من صاحب العمل والمزارع حصته من ثمن الإنتاج مباشرة من الدائرة المختصة
يجب ألا تقل حصة المزارع في الأراضي البعلية المعدة لزراعة التبغ والتنباك عن 80% من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف والأرض المزروعة بشجر التوت المخصص لتربية دودة الحرير
يجب ألا تقل حصة المزارع بالبدل عن قيمة الحصة العينية المحددة في المواد السابقة من هذا الفصل. وعند حدوث خلاف في التقدير يرجع إلى لجنة تحديد الأجور المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون
يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك في الأراضي البعلية المشجرة بغراس غير مثمرة عن النسبة المتعارف عليها في المنطقة. وفي حالة حدوث خلاف بين المتعاقدين يرجع في فصله إلى لجان حل الخلافات المنصوص عليها في هذا القانون