Call us now:
المادة 261
يعاقب من يخالف أحكام الفصل السادس من الباب الثاني المتعلقة بالخدمات الصحية بغرامة تتراوح بين مئة وثلاثة آلاف ليرة سورية
يعاقب من يخالف أحكام الفصل السادس من الباب الثاني المتعلقة بالخدمات الصحية بغرامة تتراوح بين مئة وثلاثة آلاف ليرة سورية
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بتعويض التسريح إذا لم ينص في متنها على عقوبة خاصة بغرامة تتراوح بين 50 ليرة سورية وألف ليرة سورية. وتضاعف الغرامة في حال التكرار
يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسين ليرة وألف ليرة سورية كل من يمانع أحد مفتشي العمل من القيام بوظيفته وفي حال التكرار تضاعف هذه الغرامةوإذا كان الممانعون غير صاحب العمل أو وكلائه أو عماله فتضاعف العقوبات ويحكم فوق ذلك على الممانعين…
يعاقب من يخالف أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا القانون بغرامة تتراوح بين 15 و500 ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة
يعاقب من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني والرابع والتاسع من الباب الثاني. وأحكام الباب الثالث من هذا القانون بغرامة تتراوح بين خمسين وألفي ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة
آ – على دوائر الوزارة المشرفة على تفتيش العمل الزراعي أن تعد تقارير عن أعمالها التفتيشية كل ستة أشهر وأن ترفعها بطريق التسلسل الإداري إلى الدوائر المركزية في الوزارةب – تهيأ هذه التقارير بالشكل الذي تضعه الوزارة وتتضمن المعلومات والبانات…
على السلطات الإدارية أن تساعد مفتشي العمل والموظفين الموكول إليهم تفتيش العمل عند قيامهم بوظائفهم مساعدة فعالة. وعلى قوى الضابطة والقوى الموكول إليها المحافظة على الأمن أن تبذل لهم المعونة اللازمة لممارسة عملهم
تعتبر المخالفات المدونة في الضبط صحيحة من حيث الوقائع المدونة ما لم يثبت تزويرها