Archives قوانين

المادة 261

يعاقب من يخالف أحكام الفصل السادس من الباب الثاني المتعلقة بالخدمات الصحية بغرامة تتراوح بين مئة وثلاثة آلاف ليرة سورية

المادة 260

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بتعويض التسريح إذا لم ينص في متنها على عقوبة خاصة بغرامة تتراوح بين 50 ليرة سورية وألف ليرة سورية. وتضاعف الغرامة في حال التكرار

المادة 259

يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسين ليرة وألف ليرة سورية كل من يمانع أحد مفتشي العمل من القيام بوظيفته وفي حال التكرار تضاعف هذه الغرامةوإذا كان الممانعون غير صاحب العمل أو وكلائه أو عماله فتضاعف العقوبات ويحكم فوق ذلك على الممانعين…

المادة 258

يعاقب من يخالف أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا القانون بغرامة تتراوح بين 15 و500 ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة

المادة 257

يعاقب من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني والرابع والتاسع من الباب الثاني. وأحكام الباب الثالث من هذا القانون بغرامة تتراوح بين خمسين وألفي ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة

المادة 255

آ – على دوائر الوزارة المشرفة على تفتيش العمل الزراعي أن تعد تقارير عن أعمالها التفتيشية كل ستة أشهر وأن ترفعها بطريق التسلسل الإداري إلى الدوائر المركزية في الوزارةب – تهيأ هذه التقارير بالشكل الذي تضعه الوزارة وتتضمن المعلومات والبانات…

المادة 254

على السلطات الإدارية أن تساعد مفتشي العمل والموظفين الموكول إليهم تفتيش العمل عند قيامهم بوظائفهم مساعدة فعالة. وعلى قوى الضابطة والقوى الموكول إليها المحافظة على الأمن أن تبذل لهم المعونة اللازمة لممارسة عملهم

المادة 253

تعتبر المخالفات المدونة في الضبط صحيحة من حيث الوقائع المدونة ما لم يثبت تزويرها