Archives قوانين

مادة 91

أ – يتقاضى العامل أجره في حال دعوته رسمياً لأداء شهادة أمام إحدى الجهات القضائية أو المحاكم السورية أو الجهات التأديبية أو إحدى الجهات الرسمية الأخرى وذلك عن المدة اللازمة لأداء هذه الشهادة. ب – يتقاضى العامل أجره كاملاً في…

مادة 90

يقطع أجر العامل المسرح تأديبياً أو المطرود اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية. ما لم يكن مكفوف اليد حيث يقطع أجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الأجر.

مادة 89

أ – يوقف أجر العامل المكفوف اليد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ كف يده. ب – إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته فإنه يتقاضى /اعتباراً من تاريخ وقف أجره/ كامل أجوره الموقوفة في حال براءته أو عدم…

مادة 88

يقطع أجر العامل المدعو لخدمة العلم الإلزامية بعد سبعة أيام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التي يعمل لديها. ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع وفقاً للأحكام الواردة في قوانين خدمة العلم النافذة.

مادة 87

أ – يقطع أجر العامل المسرح بسبب صحي أو بسبب ضعف الأداء أو عدم صلاحية المتمرن أو بسبب إلغاء الوظيفة والمستقيل الذي يترتب له معاش تقاعدي والمصروف من الخدمة اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه الصك القاضي بذلك.…

مادة 86

أ – يقطع أجر العامل المعار أو المستقيل الذي لا يترتب له معاش تقاعدي اعتباراً من تاريخ انفكاكه عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الإعارة أو قبول الاستقالة. وتسترد منه الزيادة. ب – يقطع اجر العامل المعتبر بحكم المستقيل…

مادة 85

يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الإلزامية أجره من الجهة العامة التي يعمل فيها اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل لديها /الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الإلزامية/.

مادة 84

يتقاضى العامل المنقول أو المندب أجره من الجهة المنقول أو المندب إليها اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول أو المندب إليها. أما بالنسبة للمدة الواقعة بين تاريخ انفكاكه عن عمله في الجهة المنقول أو المندب…

مادة 83

يبدأ حق العامل المرفع ترفيعاً عادياً بأجره الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يبدأ فيه استحقاقه للترفيع. أما المرفع ترفيعاً استثنائياً فيبدأ حقه بالأجر الجديد اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقه للترفيع.

مادة 82

يطبق الحكم الوارد في المادة السابقة على العامل المسرح أو المصروف من الخدمة أو المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل المعاد إلى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.