Call us now:
مادة 17
مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الأول من هذا القسم يحق للعمال في كل مهنة من المهن أن يشكلوا فيما بينهم نقابة هادفة تعمل على ما يلي أ- تحقيق أهداف الشعب العربي في الوحدة والحرية والاشتراكية. ب- حماية العمل والإنتاج…
مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الأول من هذا القسم يحق للعمال في كل مهنة من المهن أن يشكلوا فيما بينهم نقابة هادفة تعمل على ما يلي أ- تحقيق أهداف الشعب العربي في الوحدة والحرية والاشتراكية. ب- حماية العمل والإنتاج…
يكون مقر اللجنة النقابية في غرفة مؤقتة تلتزم إدارة التجمع بتقديمها في مركز هذا التجمع وللجنة حق الاتصال الدائم بالعمال كما تخصص لها لوحة للإعلان تضعها في مكان بارز.
أ- يتألف مكتب اللجنة النقابية من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل العمال المنتسبين إليها بالاقتراع السري. ب- يقوم أعضاء مكتب اللجنة فور انتخابهم بتوزيع الوظائف النقابية فيما بينهم بالاقتراع السري ويبلغون نتائج هذا التوزيع إلى مكتب النقابة الذي يبلغه…
تختص اللجنة النقابية بالصلاحيات الاتية أ- تنفيذ خطط العمل النقابي المقررة من قبلها والمعتمدة من المستوى النقابي الأعلى وذلك في حدود التجمع العمالي الذي تمثله. ب- إمداد النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع العمالي للتجمع وخاصة فيما يتعلق بشروط العمل ومستويات…
تتمتع اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود اختصاصاتها أما أهليتها لإبرام العقود بسائر أنواعها فتحدد بصك تفويض من مكتب النقابة ممهورا بتوقيع رئيس النقابة وخاتمها على نسختين.
تحدد الإجراءات الانتخابية بما فيها طرق الانتخاب ولجانه وأصول الطعن فيه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخاب وقواعده بقرارات يصدرها مجلس الاتحاد العام على أن تكون الانتخابات سرية في جميع مراحلها ومستوياتها.
لا يجوز للنقابي أن يجمع أكثر من وظيفتين تنفيذيتين في التنظيم كما يحق له الجمع بين عضوية المجالس والمؤتمرات مهما بلغت. يقصد بالوظائف التنفيذية عضوية كل من مكتب النقابة ومكتب الاتحاد المهني والمكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ووظائف مجلس…
أ- تتم الانتخابات النقابية عن طريق دورات انتخابية يحدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام مواعيد بدئها وانتهائها ومراحلها المتتابعة وتلتزم كافة المنظمات النقابية بتنفيذ برنامج الدورة الانتخابية ولو لم تمض على انتخابها مدة العضوية. ب- تكون مدة دورة الانتخابات النقابية أربع…
أ- في حال عدم وجود تجمعات عمالية يبلغ عدد أفراد كل منها خمسين عاملا فلا تشكل عندئذ لجنة نقابية للمهنة بل يشترك جميع عمال هذه التجمعات في تشكيل نقابة المهنة في المحافظة ويعتبر مجموع عمالها مؤتمرا للنقابة على أن لا…
في حال وجود تجمع عمالي في المهنة الواحدة يتوفر فيه الشرط العددي المشار إليه في المادة 2 من هذا المرسوم التشؤيعي إلى جانب تجمعات عمالية من نفس المهنة يقل عدد كل منها عن الحد المذكور فتشكل لجنة نقابية واحدة لهذه…