Archives قوانين

مادة 34

الهيئة العامة العادية السنوية يتوجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك لبحث الأمور التالية ا – عرض ومناقشة وتصديق تقرير مجلس الادارة الذي يجب أن يتضمن بشكل خاص…

مادة 33

الهيئة العامة الأولى تتألف الهيئة العامة الأولى من الأعضاء المؤسسين مع مراعاة أن يكونوا قد سددوا الالتزامات المحددة في الفقرة (و) من المادتين 17 من هذا النظام قبل موعد الاجتماع الذي يجب أن يشمل جدول اعماله الأمور التالية ا –…

مادة 32

تتولى اللجنة المؤقتة التي اختارها المؤسسون تسيير أمور الجمعية ودعوة الهيئة العامة الأولى للانعقاد وانتخاب مجلس الادارة الأول ولا يجوز لها قبول انتساب أعضاء الى الجمعية.

مادة 31

يتم توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة كما يتم اعلام الوزارة والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.

مادة 30

ا – لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه او الوصي عليه حسب الحال. ب – يجوز التصويت بالوكالة القانونية على أن ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.

مادة 29

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء.

مادة 28

يحق للعضو الذي زالت صفة عضويته ولورثة العضو المتوفي استرداد قيمة الاسهم مع مجموع مبالغ الاشتراكات والمدخرات بعد تنزيل الاقتطاعات المحددة في هذا النظام ويحدد مجلس الادارة بقراره المتضمن زوال صفة العضوية أسلوب ردها من حيث المبالغ والزمن على أن…

مادة 27

اذا زالت صفة العضوية لأي سبب كان عدا الوفاة يحسم من مدفوعات العضو مبلغ مئة ليرة سورية تخصص للنفقات الادارية للجمعية اضافة الى رسم الانتساب المنصوص عليه في المادة 12 من هذا النظام.

مادة 26

ا – يفصل العضو بقرار من مجلس الادارة اذا تبين انه قدم بيانا كاذبا في سبيل انتسابه للجمعية اضافة لملاحقته قضائياً. ب – يفصل العضو غير المكتتب او غير المخصص بقرار من مجلس الادارة اذا تأخر عن تسديد ثلاثة اشتراكات…

مادة 25

يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة وأي من أعضاء الجمعية مفصولا حكما من عضويتها اذا حكم عليه بسبب ارتكابه احد الافعال المعاقب عليها في المادتين 40 و42 من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981.