Archives قوانين

مادة 14

يمتنع على مجلس الادارة ا – استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الاعضاء في غير اغراض الجمعية. ب – مطالبة الأعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية إلا في سبيل شراء أراضي أو بنائها لصالحهم.

مادة 13

ا – تحرك أموال الجمعية بتوقيع رئيس مجلس الادارة وأمين الصندوق وأمين السر مجتمعين. ب – يجوز لمجلس الادارة تفويض عضو من أعضائه بالتوقيع نيابة عن أحدهم في حال غيابه.

مادة 12

يلتزم عضو الجمعية بدفع اشتراك شهري قدره مئة ليرة سورية ويجوز زيادته بقرار من الهيئة العامة.

مادة 11

يحدد رسم الانتساب للجمعية بمئة ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند الانتساب ولا تعاد للعضو عند زوال صفة عضويته مهما كان السبب وتخصص للاحتياطي القانوني.

مادة 10

تحدد قيمة السهم بعشر ليرات سورية.

مادة 9

تنظم مالية الجمعية وفق القواعد والأسس المحددة في النظامين المالي والمحاسبي.

مادة 8

تتعامل الجمعية في بيع وتأجير الأراضي والمنشات غير السكنية الناتجة عن مشاريعها وفق الأسس المحددة لذلك في نظام العقود والنظام المالي.

مادة 7

لا يجوز للجمعية 1- أن تسلم الأراضي غير المبنية لاعضائها. 2- أن تسلم المساكن على الهيكل لاعضائها. 3- أن تشتري المساكن على الهيكل أو الجاهزة للسكن.

مادة 6

تهدف الجمعية الى ما يلي ا – المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان. ب – شراء الأراضي لبناء المساكن عليها لصالح اعضائها وتنفيذ المرافق والخدمات الخاصة بها وتشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لاعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني. ج-…

مادة 5

تعتبر هذه الجمعية عضوا في الاتحاد السكني في محافظة….. بحكم القانون وتفي بالتزاماتها نحوه وفقا لنظامه وهذا النظام.