Call us now:
مادة 14
يمتنع على مجلس الادارة ا – استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الاعضاء في غير اغراض الجمعية. ب – مطالبة الأعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية إلا في سبيل شراء أراضي أو بنائها لصالحهم.
يمتنع على مجلس الادارة ا – استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الاعضاء في غير اغراض الجمعية. ب – مطالبة الأعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية إلا في سبيل شراء أراضي أو بنائها لصالحهم.
ا – تحرك أموال الجمعية بتوقيع رئيس مجلس الادارة وأمين الصندوق وأمين السر مجتمعين. ب – يجوز لمجلس الادارة تفويض عضو من أعضائه بالتوقيع نيابة عن أحدهم في حال غيابه.
يلتزم عضو الجمعية بدفع اشتراك شهري قدره مئة ليرة سورية ويجوز زيادته بقرار من الهيئة العامة.
يحدد رسم الانتساب للجمعية بمئة ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند الانتساب ولا تعاد للعضو عند زوال صفة عضويته مهما كان السبب وتخصص للاحتياطي القانوني.
تحدد قيمة السهم بعشر ليرات سورية.
تنظم مالية الجمعية وفق القواعد والأسس المحددة في النظامين المالي والمحاسبي.
تتعامل الجمعية في بيع وتأجير الأراضي والمنشات غير السكنية الناتجة عن مشاريعها وفق الأسس المحددة لذلك في نظام العقود والنظام المالي.
لا يجوز للجمعية 1- أن تسلم الأراضي غير المبنية لاعضائها. 2- أن تسلم المساكن على الهيكل لاعضائها. 3- أن تشتري المساكن على الهيكل أو الجاهزة للسكن.
تهدف الجمعية الى ما يلي ا – المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان. ب – شراء الأراضي لبناء المساكن عليها لصالح اعضائها وتنفيذ المرافق والخدمات الخاصة بها وتشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لاعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني. ج-…
تعتبر هذه الجمعية عضوا في الاتحاد السكني في محافظة….. بحكم القانون وتفي بالتزاماتها نحوه وفقا لنظامه وهذا النظام.