Call us now:
مادة 34
لا يجوز للمكتب أن يعقد أية نفقة إلا تحقيقاً للأغراض المحددة في هذا النظام وفي حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لكل باب من أبواب النفقات وبموجب أوامر صرف توقع من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق مرفقة بالوثائق المؤيدة للصرف.
لا يجوز للمكتب أن يعقد أية نفقة إلا تحقيقاً للأغراض المحددة في هذا النظام وفي حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لكل باب من أبواب النفقات وبموجب أوامر صرف توقع من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق مرفقة بالوثائق المؤيدة للصرف.
على المكتب أن يقدم للوزارة نسخة من الحساب الختامي السنوي بعد تصديقه من المؤتمر العام مع صورة عن محضر الاجتماع الذي جرى فيه التصديق وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ التصديق.
تبدأ السنة المالية للاتحاد العام في أول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل عام.
يودع الاتحاد العام أمواله في المصرف العقاري ويحق له الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز عشرة الاف ليرة سورية من أجل تسديد النفقات العاجلة والنثرية ولا يجوز سحب أي مبلغ من المصرف الا ضمن الأصول القانونية.
ا – يتكون موارد الاتحاد العام من 50% من واردات الاتحاد من رسوم الانتساب. ب – خمس ليرات سورية عن كل عضو في جمعية تعاونية سكنية أو سياحية. ج- – اثنين بالمئة 2% من فائض الجمعية والاتحاد النقدي السنوي. ه-…
ا – للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على موافقة المؤتمر العام واقتراح المكتب أن يفرغ كلياً عضواً واحداً أو أكثر من أعضاء المكتب من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو المشترك ويكون التفرغ لمدة سنتين قابلة للتجديد وتعتبر…
ا – يحدد المؤتمر العام عدد أعضاء المكتب المتفرغين كلياً وجزئياً ويسمي المكتب المتفرغين لأعمال الاتحاد العام. ب – يتقاضى عضو المكتب نفس الأجور والتعويضات التي يتقاضاها عضو المكتب في اتحاد المحافظة مع زيادة مئتي ليرة سورية شهريا. ج- –…
ا – يتكون مجلس الاتحاد العام من أعضاء المكتب ورؤساء الاتحادات. ب – يجتمع المجلس ثلاث مرات في السنة بدعوة من رئيس المكتب. ج- – يناقش المجلس في اجتماعاته وضع الاتحادات والجمعيات ويستمع الى تقرير من المكتب ويتخذ القرارات والتوصيات…
ا – تتولى الوزارة الاشراف والرقابة على الاتحاد العام ويشمل ذلك الاطلاع على أعماله والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة. ب – للوزارة بقرار معلل وقف أو الغاء أي قرار يصدره المؤتمر العام والمكتب اذا وجدته مخالفاً لأحكام القانون رقم…