Archives قوانين

مادة 24

ا – يراجع حسابات الاتحاد العام مرة في السنة على الأقل مدقق حسابات أو أكثر يكلفه المؤتمر العام من جدول المحاسبين القانونيين المعتمدين من قبل المكتب ويشمل هذا التدقيق فحص دفاتر وسجلات الاتحاد العام ومستنداته وحساباته وجرد خزائنه ومخازنه واعتماد…

مادة 23

يتخذ المكتب قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة في اجتماعات المكتب.

مادة 22

يجتمع المكتب برئاسة رئيسه أو نائب رئيسه في حال غياب الرئيس أو أمين السر في حال غياب الرئيس ونائبه معاً مرتين على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بناءً على طلب ثلاثة…

مادة 21

ا – تحدد مهام رئيس المكتب بما يلي 1- هو رئيس الاتحاد العام وهو الذي يمثله أمام الغير ويوقع عنه. – تنفيذ قرارات المكتب والمؤتمر العام والتقيد بتوجيهاتهما. ب – تحدد مهام أمين السر بما يلي 1- اعداد جدول أعمال…

مادة 20

يتمتع المكتب بالصلاحيات التي تمكنه من ادارة الأعمال الاتحاد العام والاشراف على قطاع التعاون السكني في القطر والقيام بما يحقق غايته وأهدافه في حدود ما نص عليه القانون رقم 13 لعام 1981 وأنظمة قطاع التعاون السكني وهذا النظام وما جاء…

مادة 19

1- تطرح الثقة بأي عضو من أعضاء المكتب على المؤتمر العام بناء على طلب موقع من أكثرية أعضاء المؤتمر على الأقل أو بناء على قرار من المكتب مع بيان الأسباب الموجبة. ب – يجري التصويت على الثقة بصورة سرية ويصدر…

مادة 18

ا – يدير الاتحاد مكتب تنفيذي مؤلف من تسعة أعضاء يدعى المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب – لا يجوز الجمع بين عضوية…

مادة 17

يحق للمكتب دعوة بعض التعاونيين والاختصاصيين وكذلك الجهات ذات الصلة بقطاع التعاون السكني والاتحادات النوعية للمساهمة بأعمال المؤتمر بصفة مراقبين.

مادة 16

ا – يخصص اجتماع المؤتمر العام لبحث البنود المدرجة في جدول الأعمال المحددة بالدعوة الا في حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين على اضافة بند جديد. ب – يتخذ المؤتمر العام قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص…

مادة 15

ا – يعتبر اجتماع المؤتمر العام قانونياً اذا حضره نصف الأعضاء على الأقل. ب – يرأس الاجتماع رئيس المكتب أو نائبه في حال غياب الرئيس أما إذا غاب الرئيس ونائبه فيتولى أمين السر رئاسة الاجتماع.